السيد كاظم الحائري

37

فتاوى في الأموال العامة

يعدّها للعمل كما في الإبل والبقرة ، فلا إشكال في تعلّق الزكاة بها . ولو كانت سائمة وعاملة في وقت واحد ، كما لو كانت تحمل عليها الأثقال للنقل بين بلدين ، والنقل كان عن طريق المرعى ، وكان المرعى يكفيها فلم تكن بحاجة إلى أن تعلف ، فالأحوط تزكيتها . ولو كانت غير سائمة فلا إشكال في عدم تعلّق الزكاة بها . 19 - سخال الأنعام حينما تسوم مع الامّهات تعتبر سائمة ولو فرض اكتفاؤها بلبن الامّهات وعدم الارتزاق من علف الصحراء . الشرط الثالث : مرور الحول عليها 20 - يشترط في تعلّق الزكاة بالأنعام مرور الحول عليها في ملك المالك واجدة لشرطي النصاب والسوم - اللذين مضى ذكرهما - طيلة الحول . 21 - ونقصد بمرور الحول عليها : بزوغ اثني عشر