السيد كاظم الحائري

31

فتاوى في الأموال العامة

والثالث : خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياة . والرابع : العشرون ، وفيها أربع شياة . والخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياة . ولك أن تعدّ هذه النصب الخمسة نصابا واحدا بأن تقول : في كلّ خمس شاة إلى الخمس والعشرين . والسادس : ستّ وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي : الأنثى من الإبل الداخلة في السنة الثانية ، سمّيت في العرف الفقهيّ ببنت مخاض لأنّ امّها تحمل . وإذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون ، وهو : الذكر من الإبل الداخل في السنة الثالثة ، وسمّي في المصطلح الفقهيّ بابن لبون لأنّ امّه قد تضع وتصبح ذات لبن . وإذا لم يكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون ، تخيّر في شراء أيّهما شاء ، ولو اشتراهما معا كان عليه أن يدفع بنت مخاض . والسابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي :