الشيخ السبحاني
9
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
3 - وقال في النهاية : ولا يجوز تزويج المؤمنة إلّا بالمؤمن ولا يجوز تزويجها بالمخالف في الاعتقاد . « 1 » 4 - وقال ابن البراج : الأحرار من المؤمنين يتكافئون في النكاح وإن تفاضلوا في النسب والشرف . « 2 » 5 - وقال في السرائر : « عندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران ، الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها » والمراد منه هو الإسلام بشهادة أنّه قال في ذيله ( وليس للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا ولا يكون العقد باطلا بل الخيار إليها وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا كان كافرا فانّ العقد باطل « 3 » فتأمل . 6 - وقال ابن حمزة يكره أن يزوّج كريمته من خمسة : المستضعف المخالف إلّا مضطرا « 4 » . 7 - وقال المحقق فيه روايتان : أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وإن تأكّد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها « 5 » . 8 - وقال يحيى بن سعيد : والكفاءة في النكاح : الإسلام واليسار بقدر مئونتها فان بان أنّه لا يقدر فلها الفسخ « 6 » . 9 - وقال العلامة في التذكرة : ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح شيئان : الإيمان وإمكان القيام بالنفقة برواية الصادق عليه السّلام عن النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم عندما أمر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بتزويج الأبكار فقام رجل قال : يا رسول اللّه فممّن نزوّج ؟ قال : « الأكفّاء » قال : يا رسول اللّه من الأكفّاء ، فقال : « المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 7 » .
--> ( 1 ) - النهاية : 458 . ( 2 ) - المهذّب : 2 / 179 . ( 3 ) - السرائر : 2 / 557 . ( 4 ) - الوسيلة : 291 . ( 5 ) - الجواهر : 30 / 92 . ( 6 ) - الجامع للشرائع : 439 . ( 7 ) - التذكرة : كتاب النكاح : 2 / 604 البحث السابع : في الكفاءة .