الشيخ السبحاني
7
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
الكفاءة في النكاح ولواحقها الأول : المؤمن كفؤ المؤمن لا إشكال في شرطيّتها وإنّما الكلام في المراد منها ، وفسّرها المحقق : بالتساوي في الإسلام في كتابيه : الشرائع ، والنافع ، وتبعه الشهيد الثاني في المسالك ، والمحدّث الكاشاني في المفاتيح ، ونقله في المسالك ، عن الشيخ المفيد وابن حمزة ، للإجماع على اعتباره وعدم الدليل الصالح لاعتبار غيره ، والمراد من الإسلام في المقام ، هو التصديق القلبي بتوحيده سبحانه ونبوّة نبيّه محمّد صلى اللّه عليه وآله وسلم وجميع ما جاء به من المعارف والأصول والأحكام إجمالا وإن لم يعرفها تفصيلا ، وإن كان منكرا لبعض ما جاء به قطعا عن اجتهاد أو تقليد للآباء ويزعم أنّه ليس ممّا جاء به كإمامة الإمام أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليهم السّلام . ويقابله ، الإيمان الذي يؤمن بإمامته وإمامة من نصّ على إمامتهم النبيّ الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم - نعم ربّما يطلق الإسلام على مجرد التلفّظ بالشهادتين ، مع عدم حصول الإذعان ، في مقابل الإيمان الذي يراد منه الإذعان بهما وعلى ذلك جرى القرآن الكريم في مورد إيمان الأعراب ، قال سبحانه : قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ « 1 » . ولكنّه اصطلاح خاص غير مقصود في المقام بل المراد من الإسلام الإيمان والإذعان بتوحيده سبحانه ونبوّة نبيّه وجميع ما جاء به .
--> ( 1 ) - الحجرات : 14 .