الشيخ السبحاني
43
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
مهرا لبنتك . صحّ نكاح بنت المتكلم وبطل نكاح بنت المخاطب لأنّ الشغار متحقّق في الثاني دون الأوّل لأنّ نكاح بنت المتكلّم صار مهرا لنكاح بنت المخاطب فليس له من المهر إلّا هذا ، بخلاف بنت المتكلّم فلها مهر غير النكاح ، لكنّه غير مذكور فهو إمّا المسمّى خارج العقد ، أو مهر المثل . 4 - ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ، انعكس الحكم ، بطل نكاح بنت المتكلم وصحّ نكاح بنت المخاطب . أقول : لو فسّر نكاح الشغار بنكاح المرأة مع جعل مهرها نكاح المرأة الأخرى ، وبكلمة واضحة : من كان مهرها بضعا صحّ ذاك التفصيل فانّ مهر بنت المخاطب في الأوّل وبنت المتكلّم كذلك وأمّا البنت الأخرى فمهرها غير مذكور ، فلو لم يكن هناك تواطؤ يرجع إلى مهر المثل . وأمّا إذا قلنا بأنّ الملاك من الشغار هو اجتماع سلطتين على بضع واحدة فينعكس الحكم فيبطل نكاح بنت المتكلّم في الأوّل ، لأنّه جعل نكاح ابنته مهرا لنكاح بنت المخاطب فعندئذ يلزم اجتماع سلطتين على بضع واحدة لأنّها - مع كونها مملوكة لزوجها أي ( المخاطب ) - تكون مملوكة لمن صارت مهرا لها . وبذلك يعلم حكم الفرع الثاني أي يبطل نكاح بنت المخاطب ، لأنّه جعلت فيه بضعها مهرا لنكاح بنت المتكلّم ، فهي باعتبار مملوكة لزوجها ، وباعتبار آخر مملوكة لبنت المتكلم . وبما أنّ الملاك عندنا هو ما ذكر في الأخبار أي من لم يكن له مهر إلّا البضع يكون التفصيل الأوّل أقوى . وعلى كلّ تقدير فهذا النوع من الشغار شغار من جانب واحد لا من جانبين ومورد الأخبار هو الثاني ويمكن إلغاء الخصوصية ، والعرف يساعده .