الشيخ السبحاني

24

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

الخامس : لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة لو تجدّد عجز الزوج عن بذل النفقة للزوجة وكان قادرا عليها هل تتسلّط الزوجة بذلك على الفسخ أو لا ؟ فقال المحقّق : فيه روايتان ، أشهرهما عملا أنّه ليس لها ذلك ، أي الفسخ لا بنفسها ولا بالحاكم ، وفي المسالك : أنّه المشهور . أقول : في المسألة وجوه واحتمالات : 1 - عدم التسلّط على الفسخ ، نسب إلى المشهور . 2 - إنّ لها السلطة على الفسخ . 3 - ما نقله كشف اللثام ، بأنّ الحاكم يفسخه ، وإلّا فسخت بنفسها . استدل على التسلّط على الفسخ بوجوه : 1 - قوله سبحانه : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 1 » وجه الاستدلال : أنّ قوله سبحانه : « فإمساك » بمنزلة قوله : أي بعد المرّتين لا مناص عن أحد الأمرين : إمّا الإمساك بمعروف ، وإمّا الطلاق والتسريح الذي لا رجوع بعده ، والإمساك بمعروف في مقابل الإمساك بخلافه ، فالإمساك بالجوع والبؤس ليس إمساكا بالمعروف ، غاية الأمر أنّه مع الاستطاعة لا يكون مقصّرا ، أمّا مع عدمها يكون قاصرا . وعلى كل تقدير ، لا يعدّ ذلك إمساكا بمعروف ، وما في الجواهر : « من منع كون الإمساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار وكونها دينا عليه » « 2 » غير تام ، لأنّه إذا كان الصبر على مثل تلك الحياة حرجيا ، وكان الزوج قادرا لأن يخليها ، فإمساكها والحال هذه يعدّ إمساكا بغير معروف ، وكونه دينا عليه ، لا يجعل الإمساك معروفا إلّا إذا كان الأمر مؤقتا معجّلا يرتفع بسرعة .

--> ( 1 ) - البقرة : 229 . ( 2 ) - الجواهر : 30 / 106 .