الشيخ السبحاني

46

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء

قال : « الخاتم والمسكة وهي القلب » . « 1 » أقول : الذي صدّر به سند الحديث هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري القمي الثقة ، روى عن أحمد بن إسحاق بن عبد اللّه الأشعري المكنّى ب‍ « أبي علي » كبير القدر ، وقال العلّامة : ثقة ، روى عن سعد بن مسلم صاحب الأصل ، يقول المحقق الداماد : شيخ كبير جليل القدر ، وهو من رجال كامل الزيارات ، وترجمه النجاشي والشيخ في كلا كتابيه ، وهو يروي عن أبي بصير الثقة وكان قائده فالرواية معتبرة . وأمّا ما أورد عليه المحقّق الخوئي من أنّ السؤال عن القسم الأوّل الوارد في الآية الكريمة ، دون القسم الثاني فلا تدلّ إلّا على جواز كشف الوجه واليدين ، وعدم وجوب سترهما في نفسه ، وذلك لا يلازم جواز النظر ، فقد عرفت أنّ التفكيك بين الجملتين غير تامّ وأنّهما بصدد بيان حكم واحد وهو حكم إبداء الزينة منعاً وجوازاً . 3 - عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن زياد ، قال : سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ؟ قال : « الوجه ، والكفّين » . « 2 » وهارون بن مسلم : ثقة وجه ، كما أنّ مسعدة بن زياد الربعي : ثقة ، وأمّا المؤلف فهو عبد اللّه بن جعفر الحميري ، قال النجاشي شيخ القميين ووجههم ، وإنّما سمّي بقرب الإسناد لقلّة الوسائط بينه وبين الأئمّة عليهم السلام . « 3 » 4 - صحيحة علي بن سويد ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّي مبتلى

--> ( 1 ) المصدر نفسه ، الحديث 4 ، والقُلب بالضم : السوار . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 109 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 5 . ( 3 ) لاحظ أُصول الحديث وأحكامه 7978 ، للمؤلف .