الشيخ السبحاني
36
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء
تدلّ على ستر الزينة وحرمة إبدائها ، ومن المعلوم أنّه لا موضوعية للستر إلّا لأجل حرمة نظر الرجل إليها . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ النسبة بين وجوب الستر وحرمة النظر هو العموم من وجه ، فتارة تجتمعان كما في غير الوجه والكفّين من الأجنبية ، وأُخرى يجوز النظر مع وجوب الستر كما في الكتابية وثالثة يحرم النظر مع عدم وجوب الستر كما في المجنونة . 3 - ما دلّ على جواز النظر لمن يريد أن يتزوّج ، وما دلّ على جواز النظر إلى الكتابيات وأهل البوادي ولولا حرمة النظر إلى الأجنبية لما كان لهذه الروايات وجه فهي تدلّ على أنّ الأصل هو حرمة النظر إلّا في هذه الموارد . 4 - الروايات الواردة حول النظر وأنّه سهم من سهام إبليس . « 1 » فإنّ أحاديث الباب وإن لم تخل عن علّة ولكن المجموع يفيد الاطمئنان بصدور مضمونها عن الأئمّة عليهم السّلام والقدر المتيقّن هو النظر مع الالتذاذ والشهوة ، لكن إطلاق غيرها يكفي في إثبات حرمة النظر مطلقاً . المسألة السابعة : في النظر إلى الوجه والكفّين منها « 2 » قال المحقّق : « ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفّيها على كراهية ولا يجوز معاودة النظر » . أقول : إنّ المسألة مع كونها عامة البلوى لم يهتمّ المتقدّمون لبيان حكمها فلم يتعرّض الصدوق لها في المقنع ، ولا المرتضى في الانتصار ، والمسائل الناصريات ،
--> ( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 104 ، من أبواب مقدّمات النكاح . ( 2 ) هنا مسألتان : 1 هل يجب على المرأة ستر الوجه والكفّين أو لا ؟ 2 هل يجوز للأجنبي النظر إليهما إذا كانتا مكشوفتين والمسألتان مخلوطتان في كلمات القوم ولو كانت المسألتان محرّرتين بحيالهما لكان أحسن وسوف نشير في ثنايا البحث إليهما .