الشيخ السبحاني
59
نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء
الفصل الثاني : في شرائط المتعاقدين يشترط في المتعاقدين في المقام كل ما يشترط في غيره من العقد والبلوغ والاختيار ، فلا تصح المضاربة من المجنون وغير البالغ والمكره ، كما يشترط عدم الحجر لفلس في المالك دون العامل ، لأنّ حجر المالك للفلس يمنعه عن التصرف في ماله ، وليس كذلك حجر العامل لأنّه يمنع عن التصرف في ماله لا في مال الغير بعنوان النيابة ، نعم يشترط خلوّهما عن الحجر لسفه ، فإنّه مانع عن استنابة المالك ونيابة العامل . وبما أنّ الأصحاب أشبعوا الكلام في الاستدلال على هذه الشرائط في غير هذا المقام نعطف عنان البحث إلى المقام الثالث ، فمن أراد التفصيل في ذلك فليرجع إلى ما أفاضه الشيخ الأنصاري في البيع عند البحث عن شرائط المتعاقدين .