الشيخ السبحاني
48
نظام المضاربة في الشريعة الإسلامية الغراء
5 - وقال في التذكرة : « يعتبر في العامل والمالك ما يعتبر في الوكيل والموكل لا نعلم فيه خلافا » « 1 » . 6 - وقال في الإرشاد : « ويبطل بالموت منهما والخروج عن أهليّة التصرف » « 2 » . 7 - ونقله العاملي : عن التذكرة وجامع المقاصد والمسالك ومجمع الفائدة والبرهان وأنّهم زادوا الإغماء والحجر عليه لسفه ، وزيد في التذكرة وجامع المقاصد : الحجر على المالك للفلس ، لأنّ الحجر على العامل للفلس لا يخرجه عن أهلية التصرف في مال غيره بالنيابة ، لأنّ المالك يخرج بعروض هذه ، له ، عن أهلية الاستنابة ، والعامل عن أهليه النيابة لأنّها وكالة في المعنى « 3 » . 8 - قال المحقق الأردبيلي في وجه البطلان : قد علم أنّه توكيل فيبطل بموت كل منهما كالوكالة ، ولأنّ بالموت يخرج المال عن ملك المالك ويصير للورثة فلا يجوز التصرف بالإذن الذي كان من المورث « 4 » . 9 - وقال ابن قدامة : « وإذا مات ربّ المال قدّمنا حصة العامل على غرمائه ، ولم يأخذوا شيئا من نصيبه لأنّه يملك الربح بالظهور ، فكان شريكا فيه ، وليس لرب المال شيء من نصيبه فهو كالشريك بماله - إلى أن قال : - وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة بعينه صار دينا في ذمته « 5 » . فهذا النص يكشف عن أنّ المضاربة تبطل عندهم بالموت فعليه بنى ما ذكر من الفرع .
--> ( 1 ) - التذكرة : 2 / 231 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 245 . ( 3 ) - مفتاح الكرامة : 7 / 502 . ( 4 ) - مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 245 . ( 5 ) - المغني : 5 / 177 .