الشيخ السبحاني
37
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء
التصريح . 5 - قال ابن إدريس : فأمّا من تحرم عليه فإن كان جاهلًا ، ثقة كان أو غير ثقة أو فاسقاً من أهل العلم . « 1 » ولعلّه اكتفى بالإشارة عن التصريح . 6 - وقال المحقق : « ويشترط الإيمان والعدالة » غير أنّه أراد به الإسلام بشهادة قوله : فلا يعقد للكافر لأنّه ليس أهلًا للأمانة وكذا الفاسق . 7 - وقال « 2 » العلّامة : ويشترط الإيمان والعدالة فلا ينفذ قضاء الكافر والفاسق ، « 3 » ولأجل خلوّ عبارة القواعد عن هذا الشرط حاول السيّد العاملي إدخال غير الإمامي ، تحت الفاسق تارة ، والكافر أُخرى لاشتراكه معه في القضاء بأُصول لا نعترف بها فلا يجوز نصبه للقضاء . 8 - وقال ابن سعيد : إذا كان الرجل عاقلًا ، بصيراً ، كاملًا ، كاتباً ، عالماً بالقضاء ديّناً ، وورعاً فهو أهل لولاية القضاء . « 4 » وليس فيه تصريح بهذا الشرط . 9 - قال العلّامة في الإرشاد : وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى . « 5 » 10 ونسب التردد إلى المحقّق الأردبيلي ولم يظهر لي من كلامه نعم جوّز قضاء العامي إذا اقتضت المصلحة نصبه . 6 1 - 1 وقال في الجواهر : تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضائهم بل هو من ضروريات مذهبنا . 7
--> ( 1 ) ابن إدريس ، السرائر : 3 / 153 . ( 2 ) نجم الدين : الشرائع : 4 / 67 . ( 3 ) العاملي ، مفتاح الكرامة ، قسم المتن : 10 / 9 . ( 4 ) ابن سعيد الحلي ، الجامع : 522 . ( 5 ) 5 و 6 مجمع الفائدة : 12 / 18 و 22 . ( 6 ) 7 النجفي : الجواهر 40 / 13 .