الشيخ السبحاني
32
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء
النظر الأوّل في صفات القاضي قد عرفت أنّ المحاور الأصليّة في القضاء ثلاثة ، فالأوّل منها هو البحث عن صفات القاضي ومؤهّلاته لذلك الأمر الخطير ، فنقول : ذكر الفقهاء هنا صفات نذكرها بعد بيان النكتة التالية : القضاء من الأُمور الخطيرة المهمّة التي يطلب لنفسه شروطاً تعطي للإنسان صلاحية القيام بها والقضاء من أخطرها وأهمها ، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم أُموراً بعنوان صفات القاضي وهي بين ما هو بيّن الثبوت لا يشكّ في لزومها اثنان ، وما ليس كذلك بل يحتاج القول بالاشتراط وعدمه إلى دراسة علميّة . والصفات المذكورة في كلام المحقق وغيره عبارة عن الأُمور التالية : 1 - البلوغ ، 2 كمال العقل ، 3 الإسلام ، 4 الإيمان ، 5 العدالة ، 6 طهارة المولد ، 7 الذكورة ، 8 الاجتهاد 9 الضبط ، 10 الكتابة ، 11 البصر ، 12 النطق ، 13 السمع 14 الحريّة . وأضاف المحقّق بعد اشتراط العدالة : الأمانةَ والمحافظةَ على الواجبات . ولكنّهما مستدركان باعتبار دخولهما في العدالة . إلّا أن يكون التخصيص بالذكر لأجل العناية ببعض المصاديق ولنأخذ بالبحث واحداً بعد الآخر : الشرط الأوّل والثاني : البلوغ وكمال العقل البلوغ وكمال العقل من الشروط القطعية التي لم يختلف فيهما اثنان لا من