الشيخ السبحاني
27
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء
بهذا النحو الذي عرفت . الأمر السادس : استحباب تولّي القضاء لمن يثق من نفسه يظهر من غير واحد من الأكابر استحباب تولي القضاء لمن يثق من نفسه والمقصود استحبابه العيني ، مع وجوبه الكفائي وإليك بعض الكلمات : 1 - قال المحقق : تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه . « 1 » 2 - قال العلّامة في القواعد : ويستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان . « 2 » 3 - قال الشهيد الثاني : وفي استحبابه مع التعدد عيناً ( مع كونه واجباً كفائياً ) قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به . « 3 » 4 - وقال أيضاً في شرح قول المحقّق : « تولي القضاء مستحب . . . » : فحكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من الإمام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله ، أو على فعله لأهله في حال الغيبة حيث لا يتوقّف على إذن خاصّ إلى أن قال : وخالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامّة فحكم بكراهته نظراً إلى الأحاديث المحذِّرة عنه ومن ثمّ امتنع جماعة من أكابر التابعين وغيرهم . « 4 » 5 - وقال الفاضل الهندي : ويستحب التولية على الأعيان إلّا من وجبت عليه عيناً لأنّه أمر مرغوب عقلًا وشرعاً « 5 » .
--> ( 1 ) الشرائع : 4 / 861 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 10 / 5 قسم المتن . ( 3 ) الروضة البهية : 3 / 62 . ( 4 ) المسالك : 2 / 390 وفي هامش المطبوع عن الميرزا محمد الشيرواني : هنا احتمال ثالث هو قبول من كلّفه الإمام على سبيل التخيير . ( 5 ) كشف اللثام : 2 / 141 .