الشيخ السبحاني
73
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
1 - الطلاق بالألفاظ الكنائيّة . 2 - هل يجوز للقادر بإجراء الصيغة باللغة العربيّة ، إجراؤها بغيرها ؟ 3 - هل العربيّة الملحونة تقوم مقام غيرها إذا كان صحيحاً ؟ 4 - جواز الطلاق بالكتابة وعدمه 5 - كيفيّة طلاق الأخرس . 6 - هل يجوز الطلاق بالتخيير أو لا ؟ أمّا الأوّل : فقد ظهرت حاله من نصوص الحصر وغيرها ، نعم يقع بها على فتوى العامّة كما هو معلوم ، غير أنّهم يشترطون النيّة في الصيغ الكنائيّة دون الصريحة . قال الشيخ في الخلاف : « كنايات الطلاق لا يقع بها شيء من الطلاق ، سواء كانت ظاهرة أو خفيّة ، نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك ، وعلى كلّ حال لا واحدة ولا ما زاد عليها . وقال الشافعي : الكنايات على ضربين : ظاهرة وباطنة ، فالظاهرة خليّة وبريّة بتّة وبتلة وبائن وحرام ، والخفيّة كثيرة منها : اعتدّي واستبرئي رحمك وتجرّعي وتقنّعي واذهبي واعزبي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك ، وجميعها تحتاج إلى نيّة تقارن التلفّظ بها » ( « 1 » ) . [ 2 - هل يجوز للقادر بإجراء الصيغة باللغة العربيّة ، إجراؤها بغيرها ؟ ] وأمّا الثاني : فالمشهور تعيّن العربيّة على القادر بها ، وليس له دليل ظاهر سوى نصوص الحصر ؛ التي أظهرها صحيحة محمد بن مسلم حيث قال : « إنّما الطّلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنتِ طالق أو اعتدّي ، يريد بذلك الطّلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين » ( « 2 » ) . ولكنّ
--> ( 1 ) . الخلاف : 4 ، المسألة 20 ، كتاب الطلاق . ( 2 ) . الوسائل 15 : الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 3 .