الشيخ السبحاني

39

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

لأنّ المفروض عدم دخالة الهيئة الاجتماعيّة في ما وكّل فيه على وجه تكون الواحدة جزء ما وكلّ فيه . نعم ؛ إنّه إذا طلّق واحدةً وكانت الوكالة على نحو العامّ المجموعي تتوقف صحّتها لكونها مرتّبة ؛ على تمام العمل ، فلو طلّقها ثانياً وثالثاً صحّ الجميع ، وإلّا لم يحكم بصحّة الأُولى .