الشيخ السبحاني

383

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

الشرط ، فقد جعل في الآية هو الخوف على عدم إقامة حدود اللّه تعالى قال : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ( « 1 » ) والقدر المتيقّن من حدود اللّه هو لزوم إطاعة الزوجة لزوجها فيما تجب اطاعته ، وقد فسّر به ، في صحيحة محمد بن مسلم ( « 2 » ) وموثقة سماعة ( « 3 » ) ، حيث تقول المرأة : لا أطيع لك أمراً ، أو لا أطيع اللّه فيك . ولعله إلى الاكتفاء به يشير في صحيح أبي بصير ( « 4 » ) ، ويقول : وقد كان يرخص للنساء فيما دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك ، حلّ خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها ، هذا مفاد الآية . وأمّا الروايات ، فيظهر منها لزوم اسماع الزوج الكلمات الواردة ، في النصوص ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) « لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها ، واللّه لا أبرّ لك قسماً أو لا أطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطينّ فراشك ولآذننّ عليك بغير اذنك » . ( « 5 » ) ومثلها غيرها . وأمّا كلمات الفقهاء ، فهم على طوائف : منهم : من تبع نفس النص فاشترط اسماع هذه الكلمات ، قال في فقه الرضا : وأمّا الخلع فلا يكون إلّا من قبل المرأة وهو أن تقول لزوجها : لا أبرّ لك قسماً . . . ( « 6 » ) . وقال الصدوق في المقنع : ( « 7 » ) ومنهم : من اكتفى بانفهامه منها منهم الشيخ في النهاية ( « 8 » ) قال : فمتى سمع

--> ( 1 ) . البقرة : 229 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 الباب 1 ، من أبواب الخلع ، الحديث 1 ، 2 ، 7 ، ولاحظ ذيل الحديث 3 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 الباب 1 ، من أبواب الخلع ، الحديث 1 ، 2 ، 7 ، ولاحظ ذيل الحديث 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 الباب 1 ، من أبواب الخلع ، الحديث 1 ، 2 ، 7 ، ولاحظ ذيل الحديث 3 . ( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 1 من أبواب الخلع ، الحديث 3 ، ولاحظ 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 . ( 6 ) . المستدرك 15 / 379 . ( 7 ) . المقنع : 117 . ( 8 ) . النهاية : 529 .