الشيخ السبحاني

380

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

الثالث في الشرائط يقع الكلام تارة في شرائط الخالع وأخرى في شرائط المختلعة أمّا الأوّل : فيشترط فيه ، الشروط العامّة ، البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، في مقابل الاكراه ، والقصد في مقابل السكر والغضب الرافع للقصد وقد مرّت أدلّتها في باب الطلاق ، فلا نطيل . إذا خالع وليّ الطفل بعوض اتفقت كلمتهم على أنّ الولي يزوّج الصغير ، ولا يطلّق عنه زوجته ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبي يتزوّج الصبية ، يتوارثان ؟ فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب قال : لا . ( « 1 » ) إنّما الكلام في المقام في خلعه عن المولّى عليه : فقال الشيخ : ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية لا بعوض ولا بغير عوض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء وقال الحسن البصري ، وعطاء : يصحّ بعوض وغير عوض وقال الزهري ومالك : يصحّ ، ولا يصحّ بغير عوض لأنّ الخلع كالبيع ، والطلاق كالهبة ،

--> ( 1 ) . الوسائل ج 14 : الباب 12 ، من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 وقد تقدم الكلام من ذلك في كتاب النكاح .