الشيخ السبحاني
362
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
طلاقاً . ( « 1 » ) وسيوافيك تفسير قوله : « ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقاً » فانتظر . 3 - صحيحة ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فانّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم . ( « 2 » ) 4 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : واللّه لا أبرّ لك قسماً ولا أُطيع لك أمراً ، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب . ( « 3 » ) 5 - خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون الخلع حتى تقول : لا أُطيع لك أمراً ولا أبّر لك قسماً ولا أُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً . ( « 4 » ) وأمّا اشتراط صحته بوقوعه في محضر السلطان فلم يقل به أحد ولعل الظروف كانت توجبه آنذاك صيانة لحق الزوجة .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 8 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 9 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 4 ، الحديث 3 من الباب 3 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 3 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 10 والحديث 5 من الباب 4 توصيفه بالخبر ، لوقوع « موسى » في سنده والمراد منه موسى بن بكر وهو لم يوثق ، وكونه ممدوحاً ليس ببعيد .