الشيخ السبحاني

341

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

إلى غير ذلك من الكلمات الناصّة على تعدد العدّة . وأمّا الروايات فهي على طائفتين ، منها ما يدل على التعدّد : مثل موثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً فقال : إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطاب . ( « 1 » ) وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب » . ( « 2 » ) وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له أبداً وأتمت عدّتها من الأوّل وعدّة أخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطاب » . ( « 3 » ) وخبر علي بن بشير النبّال قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انّه قد بقي من عدّتها وانّه قذفها بعد علمه بذلك فقال : إن كانت علمت انّ الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على

--> ( 1 ) . الوسائل ج 14 : الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 14 : الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 . ( 3 ) . الوسائل ج 14 : الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 9 .