الشيخ السبحاني
304
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
ولا أقعد كما أنا ؟ قال : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها » . ( « 1 » ) وغيرها من روايات الباب . 2 - من كون العدّة عدّة الوفاة ، ويدل عليها مرسلة الفقيه : « أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشراً ثمّ تزوّج إن شاءت » . ( « 2 » ) وأمّا القول الثالث : فقد مرّ دليل لزوم الطلاق ، وأمّا كون العدّة هو عدّة الطلاق فهو وإن لم يصرّح به في الروايات لكنّه هو المتبادر ، كرواية بريد بن معاوية ( « 3 » ) وصحيحة الحلبي ( « 4 » ) وأمّا رواية سماعة الدالة على عدّة الوفاة فمضمرة ضعيفة السند . وأمّا القول الرابع : فيعلم وجهه من التأمل فيه ، لأنّه إذا كان وظيفة الولي الطلاق ، تكون العدّة عدّته ، وإذا لم يطلق ووصلت النوبة إلى الوالي ، وأمر بالاعتداد بلا طلاق ، تكون العدّة عدّة الوفاة بتنزيله منزلة الموت وإلّا فلا وجه للاعتداد بلا طلاق كما هو المفروض . هذا وبما أنّ أكثر روايات الباب دالة على لزوم الطلاق من الولي أو الوالي ، لم يكن بدّ من تقديمه على موثقة سماعة الظاهرة في عدم لزومه وكفاية الأمر بالاعتداد من الوالي . ويمكن الجمع بين الروايات بالأخذ بالصريح وترك غيره ويحصل ذلك برعاية أمرين : 1 - إنّ روايات الباب صريح في لزوم الطلاق ، فيؤخذ بها ، ويترك ظهور ما
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ، 5 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ، 2 . ( 3 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 4 . ( 4 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 4 .