الشيخ السبحاني

286

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال : عليها عدّة واحدة » . ( « 1 » ) وهي مثل السابق في عدم الدلالة على المقصود . 5 - روى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها ، قال : « تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً » . ( « 2 » ) وهي ظاهرة في خلاف المختار وما نقله في الجواهر ( « 3 » ) من أنّ الشيخ حملها على عدم دخول الثاني بها ، لا يساعده ذيله : « وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً » فإنّ التحريم الأبدي يؤيد الدخول ، إلّا أن تكون الرواية من الروايات الدالة على أنّ مطلق العقد على ذات العدّة يوجب التحريم خلافاً للروايات المفصّلة بين الدخول وعدمه . وعلى كل تقدير ، فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى . وأمّا الصورة فسيوافيك كلها في فصل العدد . * * * الأمر التاسع : في اختلاف الزوجين في تاريخي الطلاق والوضع ولها صور ثلاث : 1 - إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع . 2 - إذا اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق ، وهو على وجوه . 3 - ما إذا لم يتفقا في شيء منهما . وقد وردت هذه الصور مع غيرها في كلام الشيخ وإليك بيانها .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 38 من أبواب العدد ، الحديث 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 14 : الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . ( 3 ) . الجواهر : 32 / 266 .