الشيخ السبحاني
251
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . ( « 1 » ) والرواية صريحة في المطلوب ودونها في الصراحة ما رواه أبو بصير قال : عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر . ( « 2 » ) وما رواه ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلّقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلّقها تطليقة ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني قال فقال : إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدّة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثمّ حاضت في الثالث تمّت عدّتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدّة . ( « 3 » ) وما رواه محمد بن الحكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ؟ قال : تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر ، قلت : فانّها ارتابت ؟ قال : ليس عليها ارتياب لأنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب . ( « 4 » ) وعليه يحمل ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : عدّة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين . ( « 5 » ) وربما يتبادر إلى الذهن عدم الاعتداد عليها لعدم الريبة أوّلًا وإطلاق رواية جابر وصحيحة الحلبي الماضيتين . ( « 6 » )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 2 من أبواب العدد ، الحديث 4 و 6 و 7 . ( 2 ) . الوسائل ج 15 : الباب 2 من أبواب العدد ، الحديث 4 و 6 و 7 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 2 من أبواب العدد ، الحديث 4 و 6 و 7 . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 4 من أبواب العدد ، الحديث 18 و 9 . ( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 4 من أبواب العدد ، الحديث 18 و 9 . ( 6 ) . ص 249 - 250 ولاحظ الوسائل ج 15 : الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 و 2 .