الشيخ السبحاني

216

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

وعلى كل تقدير فوروده في رسالة والد الصدوق كاشف عن ورود نص وصل إليه ولم يصل إلينا . والذي وصل إلينا انّما هو في مورد طلاقه ، لا في رجوعه ، نعم ورد في طلاقه الأمور الآتية : 1 - كتابة الطلاق والاشهاد عليه . 2 - الاكتفاء بالذي يُعرف به من أفعاله من كراهته وبغضه لها . 3 - وضع القناع على رأسها . ( « 1 » ) ولعلّ والد الصدوق انتقل إلى ما ذكره عما جاء في الثالث ، حيث إنّه إذا كان وضع القناع طلاقاً ، فكشفه يكون رجوعاً . ويمكن أن يقال : إنّ الملاك هو التفهيم الرائج ، فأخذ القناع من مصاديق الأصل الكلي ، فالأقوى الاكتفاء بكلّ ما يدل على ذلك ، كغير الأخرس . في ادّعاء انقضاء العدّة إذا ادّعت انقضاء العدّة فله صور نأتى بها . 1 - ادّعاء انقضاء العدّة بالحيض إنّ ادّعاء انقضاء العدّة تارة يكون بالحيض ، وأُخرى بالأشهر وثالثة بوضع الحمل وإليك بيان أحكامها . إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل وأقلّه عندنا - بناء على تفسير الأقراء بالطهر - ستة وعشرون يوماً ولحظتان فالقول قولها ، روى زرارة عن

--> ( 1 ) . لاحظ الوسائل ج 15 : الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 ، 2 و 3 .