الشيخ السبحاني

196

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

وصاحب المدارك في شرح النافع والفاضل الخراساني في الكفاية ونسبه المحقق إلى أشهر الروايتين ومال إليه المحدّث البحراني في الحدائق . وقال هو الظاهر عندي من الأخبار . ( « 1 » ) ولنقدّم ما ذكره الشيخ في الخلاف حتى يعلم موقف المسألة بين العامّة والخاصّة يوم ذاك قال : « الظاهر من روايات أصحابنا والأكثرين انّ الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ، وفي الصحابة ابن عمر وابن عباس ، وقد روى أصحابنا في بعض الروايات انّه لا يهدم إلّا الثلاث فإذا كان دون ذلك فلا يهدم ، فمتى تزوّجها الزوج الأوّل كانت معه على ما بقي من الطلاق وبه قال في الصحابة - - على ما حكوه - علي - عليه الصلاة والسلام - وعمر وأبو هريرة ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى ومحمد وزفر ، وقال الشافعي : رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة . ( « 2 » ) وعلى هذا فالقول بالهدم منقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف وابن عمر وابن عباس . وغيرهم على القول الآخر . إذا عرفت ذلك : يدلّ على قول المشهور روايات ثلاث : 1 - رواية رفاعة المشهور بين الأصحاب في عصر الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) وروى بصور خمس في اللفظ ، متحدة في المعنى ، وربما يتصور المبتدئ انّها روايات خمس مع انّها رواية واحدة . روى رفاعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه وانقضت عدّتها ثمّ تزوجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثمّ تزوّجت

--> ( 1 ) . الحدائق : 25 / 333 . ( 2 ) . الخلاف 4 : المسألة 59 ، كتاب الطلاق .