الشيخ السبحاني

176

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

وأمّا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا طلّق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها . ( « 1 » ) فإنّما هو في غير مورد نكاح الخامسة قطعاً والأُخت على الأظهر . أضف إلى ذلك انّ الرواية ناظرة إلى مقدار عدتها وهي لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر وأمّا الصبر إلى تسعة أشهر ، فهو احتياط في أمر النكاح ، ولا يترتب عليه أحكامها من الانفاق والرجوع والتوارث وغيرها . ولأجل ذلك لو علم خلّوها ، من الحمل كما إذا غاب عنها سنة أو أزيد كفاها ثلاثة أقراء إن علم عادة المرأة ، أو ثلاثة أشهر إذا لم يعلم ، لعدم الموضوع للاحتياط المزبور . وعلى كل حال ، لو لم يصبر وتزوّج فصحّة العقد وعدمها تابعة لخروجها عن العدّة ، حتى لو تزوج بعد المدة وبان عدم خروجها عنها لاسترابة أو غيرها ، فالأقوى هو البطلان .

--> ( 1 ) . الوسائل ج 15 : الباب 26 ، من أبواب العدد ، الحديث 1 .