الشيخ السبحاني

154

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

ثان » . ( « 1 » ) ولكن الاستدلال بهذه الروايات على تخصيص الحكم بالطلاق العدّي غير تام . أمّا الأوّل : فالدلالة وإن كانت تامة ، ولكن السند غير نقي فقد ورد فيه ، سهل بن صالح ، وإبراهيم بن عبد الرحمن ، وكلاهما غير معنونين في كتب الرجال . نعم جاء فيها إبراهيم بن عبد الرحمن وهو لا ينطبق على ما ورد في هذا السند . وأمّا الثاني : فهو وإن كان صريحاً في اختصاص الحرمة بالطلاق العدّي أي من رجع في العدة ودخل بها ثمّ طلّق كما هو صريح قوله : « أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمس » ويكون مفهومه أنّ غيرها لا يمكن تزويجها أبداً ، لكنّها يرد عليها أمران : 1 - أنّها ليست صريحة في الحرمة الأبديّة في التاسعة بل تدلّ على أنّ غيرها تحرم في فترة خاصة وأمّا انّ هذه الفترة ما هي فهي ساكتة . 2 - أنّها مشتملة على فتوى شاذة وهو انّ الخروج عن العدة هادم للطلاق فلا تحتاج في الطلاق الثالث إلى المحلّل كما هو فتوى ابن بكير فيما يأتي ومعه كيف يمكن الاستدلال بهذا الحديث . وبذلك تظهر عدم صحة الاستدلال بالرواية الثالثة فهي بصدد بيان ما ذهب إليه ابن بكير وهي انّ الخروج عن العدّة هادم للطلاق ولا تحتاج إلى المحلّل وإن تكرر مائة مرة وإنّما يحتاج في ما إذا رجع في العدة وطلّقها وليست لها صلة بمسألتنا وهي الحرمة في الطلاق التاسع .

--> ( 1 ) . المستدرك : 3 / 12 ، كتاب الطلاق .