الشيخ السبحاني
142
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
تبيّن فسق الشاهدين بعد الطلاق إذا تبين فسق الشاهدين فهل يبطل الطلاق أو لا ؟ وللمسألة صور : 1 - تبيّن فسق الشاهدين عند الزوج . 2 - تبيّن فسق الشاهدين عند المطلق ( الوكيل ) . 3 - تبيّن فسقهما عند غيرهما من الناس . فهل يحكم بالصحة عند الجميع أو لا ؟ ، أو يفصل والمسألة مبنية على أن العدالة المعتبرة هي العدالة الواقعية وأنّ حسن الظاهر طريق إليها فإذا تخلف الطريق يكشف عن عدم الشرط للصحة أو أنّ الشرط احرازها في مقام الانشاء وإن لم يكونا كذلك في الواقع . لا ريب انّ اللفظ موضوع للمصاديق الواقعية لا المصاديق المحرزة ، فيكون الشرط هو العدالة الواقعية إلّا إذا دلّ دليل على الاكتفاء بالاحراز في مقام الانشاء كما هو الحال في عدالة الإمام في صلاة الجماعة حيث روى ابن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ مواليك قد اختلفوا فأُصلّي خلفهم جميعاً فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه . ( « 1 » ) والرواية صحيحة ووجود سهل بن زياد في السند غير مضر لأنّ الأمر في « سهل » سهل . وأمّا في غير هذا المورد فالأصل المحكَّم هو كون العدالة بوجودها الواقعي شرطاً لقوله سبحانه : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) أي من كان كذلك في الواقع
--> ( 1 ) . الوسائل ج 5 : الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .