الشيخ السبحاني
10
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
الشرع بالإشهاد صارت أركانه أربعة ، وربّما يجعل الركن الرابع هو القصد ، « بأن يقصد النّطق بلفظ الطّلاق » ( « 1 » ) يلاحظ عليه : أنّه من شرائط المطلِّق أو من شرائط الصيغة أعني الركن الثالث وليس ركناً مستقلًا وستوافيك شروط الصيغة . فيقع الكلام في الأركان واحداً بعد آخر .
--> ( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 281 .