الشيخ السبحاني

10

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء

الشرع بالإشهاد صارت أركانه أربعة ، وربّما يجعل الركن الرابع هو القصد ، « بأن يقصد النّطق بلفظ الطّلاق » ( « 1 » ) يلاحظ عليه : أنّه من شرائط المطلِّق أو من شرائط الصيغة أعني الركن الثالث وليس ركناً مستقلًا وستوافيك شروط الصيغة . فيقع الكلام في الأركان واحداً بعد آخر .

--> ( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 4 / 281 .