الشيخ السبحاني

85

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

للاحتياط ، بل ربما يكون الاحتياط في خلافه . وأمّا القول الثاني : أي يحبس المال بقدر ما يطلب في الأربعة جوانب أربع سنين ، فهو خيرة الصدوق والمرتضى وأبو الصلاح وأبو المكارم وتبعهم على ذلك من متأخّري المتأخّرين صاحب المفاتيح والكفاية ( « 1 » ) واستدلوا على ذلك بأُمور : 1 - موثقة إسحاق بن عمّار قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم » . ( « 2 » ) 2 - موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسِّم ماله بين الورثة . . . » . ( « 3 » ) وربما نقل الإجماع عليه ، وأيّد بموافقة الاعتبار بالقياس على الزوجة . أقول : المهم هو الروايتان ، وأمّا ادّعاء الإجماع مع وجود المخالف كالمفيد ، والشيخ الطوسي فلا قيمة له ، وأظهر منه تأييده بالاعتبار . والوارد في إحدى الروايتين ، التربّص وفي الأُخرى الطلب ، وتحمل الأُولى على الثانية . وربما يورد عليهما باعراض المشهور عنهما أوّلًا ، وبمعارضتهما بالصحيح ( « 4 » ) والموثق الآخر ( « 5 » ) ثانياً . أقول : أمّا الاعراض ، فلم يثبت وعدم إفتاء الشيخ والمفيد بمفادهما لا يكون دليلًا على الاعراض ، وقد كان الشيخ كثير العمل ، وقليل الوقت بالنسبة إلى

--> ( 1 ) الجواهر : 39 / 66 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 5 و 9 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 5 و 9 . ( 4 ) يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار . ( 5 ) يريد من الصحيح رواية علي بن مهزيار الدالّة على وجوب الانتظار عشر سنين : الحديث 7 ، ويريد من الموثق ما رواه أيضاً إسحاق بن عمّار من الاقتسام إذا كانت الورثة ملاء : الحديث 6 و 8 وكلاهما من إسحاق بن عمّار .