الشيخ السبحاني
82
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
في القواعد . ( « 1 » ) 2 - يحبس المال بقدر ما يطلب في الأربعة جوانب أربع سنين ، ونسبه في المفتاح إلى الصدوق والسيد المرتضى وأبي الصلاح وأبي المكارم وتبعهم بعض المتأخّرين . 3 - التفصيل بين من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم ففيه الصبر أربع سنين ، ومن لا يعرف مكانه في غيبة ولا خبر له ، ففيه عشر سنين والمأسور في قيد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثمّ إلى عشر سنين . 4 - يدفع إلى وارثه الملي . ( « 2 » ) وأمّا عند أهل السنّة فقد ذكر الشيخ أقوالهم في الخلاف ما هذا خلاصته : قال الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني بالقول الأوّل ، وقال بعض أصحاب مالك : يضرب للمفقود سبعين سنة مع سنة يومَ فُقد ، فإن علمت حياته وإلّا قسِّم ماله ، وقال بعض أصحابه : يضرب له مدة تسعين سنة ، وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي : إذا مضى على المفقود من السنين ، ما يكون مع سنة يومَ فقد ، مائة وعشرون سنة قسّم ماله بين الأحياء من ورثته وبه قال أبو يوسف . ( « 3 » ) وقال ابن قدامة : المفقود على نوعين : أحدهما : الغالب من حاله الهلاك وهو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفّين وقد هلك جماعة ، أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة يهلك فيها الناس . . . فهذا ينتظر أربع سنين فإن لم يظهر له خبر قسّم ماله واعتدت امرأته .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة : 8 / 92 . ( 2 ) أخذنا الأقوال من مفتاح الكرامة والجواهر وراجعنا بعض المصادر . ( 3 ) الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 136 .