الشيخ السبحاني
8
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
نظام الإرث في العهد الجاهلي : 1 - جاءَت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم بابنتيها من سعد فقالت : يا رسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أُحد شهيداً وأنّ عمّهما أخذ مالهما ولا يُنكحان إلّا ولهما مال قال : فنزلت آية الميراث فأرسل رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم إلى عمّهما فقال : « أعطِ ابنتي سعد الثلثين وأُمّهما الثمن وما بقي فهو لك » . ( « 1 » ) وذيل الرواية مخالف لما اتفقت عليه الإمامية من عدم توريث العمّ مع الولد للميّت . 2 - لما مات أوس الأنصاري عن زوجة وولد وبنات ، عمد أبناء عمّه وأخذوا المال فشكت زوجته إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم فدعاهم فقالوا : يا رسول اللّه إنّ ولدها لا يركب ولا ينكأ عدواً فأنزل اللّه : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ ) إلى آخرها ثمّ أنزل : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) إلى آخرها . ( « 2 » ) اختلاف الصحابة في الفرائض : 1 - عن سماك عن عبيدة السلماني قال : كان علي ( عليه السلام ) على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة ، فقال ( عليه السلام ) : « صار ثمن المرأة تسعاً » ، قال سماك : فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إنّ عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقياً بعد الأبوين
--> ( 1 ) المغني : 6 / 224 . ( 2 ) الدر المنثور : 2 / 122 ، لا ينكأ أي لا يقتل عدواً .