الشيخ السبحاني
72
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
1 - يرثها جميع الورثة . 2 - يرثها كل مناسب ومسابب سواء كانت دية عمد أو خطأ إلّا الإخوة والأخوات من الأُمّ . 3 - يرث الدية كل مناسب ومسابب عدا من يتقرب بالأُمّ - وبه عبَّر المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد - . 4 - يرثها كل مناسب ومسابب دون الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ ودون الأخوات من قبل الأب وحده ، فإن لم يكن واحد من أولئك وكان هناك مولى كانت الدية له وإلّا فللإمام . أمّا القول الأوّل : فهو خيرة الشيخ في فرائض الخلاف قال : يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين من الزوج والزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء وعن علي ( عليه السلام ) : روايتان : إحداهما كما قلناه وهو الصحيح ، والثانية : إنّ الدية للعصبة ، ولا يرث من لا يعقل عنه العقل مثل الأُخت والزوج والزوجة ، واستدل بإجماع الفرقة وأيّده بما روي عن عمر بن الخطاب قال : لا ترث الزوجة من دية زوجها ، حتى سأل الصحابة ، فقال له سفيان بن الضحاك : إنّ النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم كتب إلينا كتاباً بأن نورث امرأة ابن أشيم الضبابي من دية زوجها فورّثناها فرجع عمر عن ذلك وورّثها . ( « 1 » ) وأمّا القول الثاني : فهو المشهور ( « 2 » ) مقتصراً بما ورد في النصوص أي الإخوة والأخوات من الأُم . وأمّا القول الثالث : فهو رأي المحقّق والعلّامة ، ونسبه العاملي إلى النهاية والمقنعة والكافي والرسالة النصيرية وتعليق النافع والمسالك والتنقيح وظاهر
--> ( 1 ) الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 127 . ( 2 ) النجفي : الجواهر : 39 / 46 .