الشيخ السبحاني

59

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

كان خطأ » . ( « 1 » ) والدلالة واضحة ، والسند مخدوش ب‍ - « معلّى بن محمد البصري » الذي يصفه النجاشي بقوله : مضطرب الحديث والمذهب ، أضف إليه أنّ في سنده إرسالًا حيث رواه عن بعض أصحابه . 2 - خبر العلا بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في ح‍ - ديث قال : « ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ » . ( « 2 » ) والسند مخدوش بمحمد بن سنان الذي قال في حقّه النجاشي نقلًا عن ابن عقدة : ضعيف جداً ، لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به . وقال الفضل بن شاذان : لا أُحِلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان . ( « 3 » ) وأضعف منهما الاحتجاج بمرسل : « من قتل أخاً له عمداً أو خطأ لم يرثه » ( « 4 » ) فاتضح أنّ هذا القول - مضافاً إلى اشتهاره بين العامة عصر صدور الروايات كما يستفاد من كلام ابن قدامة السابق - ليس له سند صالح يعتمد عليه ، فليس له أي تكافؤ مع القول الأوّل ولا القول الثالث الّذي سيوافيك حتّى نتحرى بالجمع بينه وبين القولين . دليل القول الثالث : وهذا القول هو المحكيّ عن المفيد وتبعه غيره كما عرّفناك ويدلّ عليه أُمور : 1 - ما ذكره الشيخ من رواية عبد اللّه بن عمر في حديث « وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته » . ( « 5 » )

--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 و 4 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 و 4 . ( 3 ) النجاشي : الرجال : 208 برقم 889 . ( 4 ) المستدرك : الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 . ( 5 ) الطوسي : الخلاف : 2 / 262 ، لاحظ سنن البيهقي : 6 / 221 .