الشيخ السبحاني

57

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

القتل عن خطاء : إذا قتل الوارث المورِّث عن خطاء فقد عرفت عن الشيخ أنّ قوماً من غير الشيعة قالوا بالإرث من التركة والدية ، وذهب الشافعي إلى أنّه لا يرث مطلقاً ، وأفتى الشيخ بالتفصيل بين الدية فلا يرث منها ، وغيرها فيرث منها . ونرى نفس هذه التفاصيل من أصحابنا من عصر المفيد ( 336 - 413 ه‍ - ) إلى عصر الشهيد الثاني ( 911 - 966 ه‍ - ) . فذهب ابن البراج في المهذب ( « 1 » ) والمحقّق في الشرائع والنافع ( « 2 » ) وابن سعيد في الجامع ( « 3 » ) والشهيد في مسالكه ( « 4 » ) إلى القول الأوّل . كما نقل القول الثاني ، عن الفضل بن شاذان ( 260 ه‍ - ) والحسن بن أبي عقيل ، ولم يوافقهما عليه أحد من الأصحاب ، سوى ظاهر ثقة الإسلام فإنّه نقله عن الفضل بن شاذان ساكتاً عليه ( « 5 » ) وأمّا الثالث فهو خيرة الكاتب والقاضي ( « 6 » ) وابن زهرة في الغنية ( « 7 » ) وابن حمزة في الوسيلة ( « 8 » ) والحلّي في السرائر ( « 9 » ) ونقله المحقّق عن المفيد في الشرائع ووصفه بالحسن ، كما وصفه العلّامة بالجودة . ( « 10 » )

--> ( 1 ) المهذب : 2 / 163 . ( 2 ) جواهر الكلام : 39 / 38 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 504 . ( 4 ) الشهيد الثاني : المسالك : 2 ، ط حجر . ( 5 ) العاملي : مفتاح الكرامة : 8 / 42 . ( 6 ) القاضي : المهذب : 2 / 162 . ( 7 ) الينابيع الفقهية : 22 / 263 . ( 8 ) ابن حمزة : الوسيلة : 391 . ( 9 ) الحلي : السرائر : 3 / 274 . ( 10 ) مفتاح الكرامة : 8 / 42 .