الشيخ السبحاني

5

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

[ تمهيد ] [ المواريث والفرائض لغة واصطلاحاً ] بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا الأُستاذ - مدّ ظلّه - : « المواريث » : جمع الميراث الذي هو اسم بمعنى المصدر أعني « الإرث » وعرّف باستحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة ، أو بمعنى اسم المفعول أي الموروث ويعرّف بأنّه ما يستحقّه إنسان بموت آخر الخ ويستعمل غالباً في المعنى الثاني . و « الفرائض » : جمع الفريضة ، بمعنى التقدير ، ومنه قوله سبحانه : ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) ( « 1 » ) أي مقدّراً ، ويمكن أن يراد منه العطيّة باعتبار كون الإرث عطية من اللّه تبارك وتعالى ، أو يراد منه القطع يقال : فرضت الثوب ، أي قطعته فكأنّ التركة تتقطّع بين الورّاث ، وعلى أيّ حال فإن أُريد منه السهام المفصلة المقدرة في الكتاب فهو أخصّ من المواريث ، وإن أُريد مطلق السهام المقدرة في السنّة أو الحاصلة من آية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) ( « 2 » ) فهما متساويان .

--> ( 1 ) النساء / 7 . ( 2 ) الأحزاب / 6 .