الشيخ السبحاني

29

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

ما يدلّ على عدم الحجب : هذا وأنّ في المقام روايات ربما توهم الخلاف وعدم الحجب وإليك البيان : 1 - صحيحة ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ، فقال : « هم على مواريثهم » . ( « 1 » ) ظاهر الرواية أنّهم جميعاً يشتركون في الميراث ولما كان ظاهره ينافي ما عليه الأصحاب صار الشيخ الطوسي إلى تأويله ونقله صاحب الوسائل في ذيل الحديث بقوله : معنى قوله ( عليه السلام ) « هم على مواريثهم » أي على ما يستحقّونه من ميراثهم ، وقد بيّنا أنّ المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفّار كان الميراث للمسلمين دونهم قال : ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولًا على ضرب من التقية . يلاحظ عليه : أنّه خلاف ظاهرها ، ويتوقف على كون السائل واقفاً على الحكم المسلم بين الأصحاب وأبعد منه حمله على التقية ، لما عرفت أنّ القول المعروف بينهم هو حرمان المسلم عن الإرث إذا كان المورث كافراً لا اشتراكه مع الآخرين . وقال الحرّ العاملي : ويحتمل أن يكون الواو في قوله : وأولاد غير مسلمين بمعنى أو ، يعني أنّ الكافر يرثه أولاده ، مسلمين كانوا ، أو كفّاراً لما مرّ ، لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفّاراً . ( « 2 » ) وهو كما ترى .

--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 وابن أبي نجران هو عبد الرحمن بن عمرو بن مسلم التميمي الذي وصفه النجاشي بقوله : ثقة ثقة . ( 2 ) المصدر نفسه .