الشيخ السبحاني

26

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

المسألة الثالثة : في حجب المسلم الكافر : المسلم يحجب الوارث الكافر ، فلو مات كافر وله ورثة كفّار ووارث مسلم غير الإمام ، يرثه المسلم دون الكافر ، قال العلّامة : ولو خلّف الكافر ورثةً كفّاراً وَرثوه ، وإن كان معهم مسلم كان الميراث كلّه له سواء قرب أو بعد حتّى أنّ مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولَد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر . وقد ادّعى العلّامة عليه الإجماع في التحرير ، والشهيد في المسالك ، والأردبيلي في المجمع وغيرهم ، وتوقف الشهيد الثاني في الحكم لضعف الرواية في المقام وتبعه صاحب الكفاية لكنّه قال بانجبار ضعفها بعمل المشهور كما في مفتاح الكرامة . ( « 1 » ) وأمّا رأي غيرنا في المسألة فيعرف ممّا ذكرنا في المسألة السابقة ، فقد قالوا بحرمان المسلم من الإرث إذا كان المورِّث كافراً ، فكيف يكون حاجباً عن ارث الكافر . ومحل الكلام في الحجب : إذا كان المورّث غير مسلم وإلّا فالكافر محروم من الإرث سواء كان في طبقته وارث مسلم أم لا . دليل القول بالحجب : استدل على القول بالحجب بروايات : 1 - حسنة الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه » . ( « 2 » ) ودلالة الرواية واضحة والسند نقيّ غير أنّ الحسن بن صالح لم يرد فيه توثيق

--> ( 1 ) السيد جواد العاملي : مفتاح الكرامة : 8 / 19 - 20 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2 .