الشيخ السبحاني

176

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

الرد اعتماداً على غيره . وهو كما ترى ، واحتمل في الجواهر أن يكون « الابنتين » مصحف الابنين ( « 1 » ) وعلى كل تقدير فهو مهجور . 22 - تلك الصورة ومعهما زوج فتعول الفرائض ، لأنّ التركة لا تحتمل السدس ( لأحد الأبوين ) والثلثين ( للبنتين ) والربع للزوج ، فيأخذ كل ذي فرض ، فرضه ، ويرد النقص على البنتين . 23 - ولو ترك أبوين وزوجاً ، فيأخذ كل ذي فرض فرضه ، فللزوج النصف وللأُمّ بلا حاجب الثلث ، ومعه السدس والباقي للأب لعدم فرض له مع عدم الولد . وبذلك اتّضحت الأُمور التالية : الف - الأب له حالتان فمع الولد ذو فرض ، ومع عدمه ليس له فرض . ب - الأُمّ فهي من ذوات الفروض في حالتي وجود الولد وعدمه . ج - البنت الواحدة من ذوات الفروض إذا لم يكن هناك ابن ، ومعه لا فرض لهما . د - البنتان من ذوات الفروض إذا لم يكن هناك ابن ومعه لا فرض لهما وترثان للقرابة . و - بذلك تستطيع إخراج حكم كثير من الصور المختلفة التي جاء قسم كبير منها في قواعد العلّامة وشرحها « مفتاح الكرامة » ( « 2 » ) والجواهر وغيرهما .

--> ( 1 ) الجواهر : 39 / 115 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 8 / 121 - 124 .