الشيخ السبحاني
170
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
3 - ما ذكره من أنّ السنّة حافظت على نصوص الكتاب ولكن الشيعة بادخال النقص على المؤخّر خالفت نصوصه ، من أعاجيب الكلام ، فإذا كان في دخول النقص على المؤخّر ( على وجه المسامحة ) مخالفة لظاهر الكتاب ففي دخولها على الجميع مخالفة مضاعفة ، فقد عرفت في ما سبق أنّ من فرض اللّه له النصف أعطوه أقلّ منه ، ومن فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما . فكيف لا يكون فيه مخالفة ( « 1 » ) . إنّ المحقّق بعد ما فرغ من المقدّمات جعل مقاصد الكتاب ثلاثة : الأوّل : ميراث الأنساب . الثاني : الميراث بالسبب . الثالث : الميراث بالولاء . وها نحن نشرع في المقصد الأوّل ونقول :
--> ( 1 ) وقد كفانا في نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممّن تقدم عليه : العلمان الجليلان : السيد عبد الحسين العاملي في كتابه « أجوبة موسى جار اللّه » . والسيد محسن العاملي في « نقض الوشيعة » - قدّس اللّه أسرارهما - .