الشيخ السبحاني

149

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب ، ونحن نورث الذكور والإناث . ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة ( « 1 » ) . يقول المحقّق محمد جواد مغنية : إنّ الإنسان أرأف بولده منه بإخوته ، وهو يرى أنّ وجود ولده ذكراً أو أُنثى امتداد لوجوده ، ومن هنا رأينا الكثير من أفراد الأُسر اللبنانية الذين لهم بنات فقط يبدلون مذهبهم من التسنّن إلى التشيّع ، لا لشيء إلّا خوفاً أن يشترك مع أولادهم الإخوان أو الأعمام . ويفكر الآن ، الكثير من رجال السنّة بالعدول عن القول بالتعصيب ، والأخذ بقول الإمامية من ميراث البنت تماماً كما عدلوا عن القول بعدم صحّة الوصيّة للوارث ، وقالوا بصحّتها كما تقول الإمامية ، على الرغم من اتّفاق المذاهب على عدم الصحّة ( « 2 » ) .

--> ( 1 ) الانتصار : 282 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الخمسة : 517 - 518 .