الشيخ السبحاني
147
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
ابن حبَّان ( « 1 » ) . 3 - الراوي عنه في سنن أبي داود : بشر بن المفضّل ، قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عثمانياً ( « 2 » ) . إلى غير ذلك من رجال في الأسانيد ، مرميين بأُمور لا يحتج معها . الرواية الثالثة : روى الأسود بن يزيد قال : أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّماً وأميراً ، فسألناه عن رجل توفّي وترك ابنة وأُختاً ؟ فقضى : أنّ للابنة النصف ، وللأُخت النصف . ورسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم حي ( « 3 » ) . وفي لفظ أبي داود : أنّ معاذ بن جبل ورث أُختاً وابنة ، جعل لكلّ واحدة منهما النصف ، وهو باليمن ، ونبيّ اللّه يومئذ حي ( « 4 » ) . والأثر يتضمّن عمل الصحابة وهو ليس بحجّة إلّا إذا أُسند إلى المعصوم . والرجوع إلى الآثار الواردة عن الصحابة في مجال الفرائض يعرب عن أنّه لم يكن عندهم إحاطة بأحكام الفرائض ، بل كل كان يفتي حسب معايير ومقاييس يتخيّلها صحيحة . ويكفي في ذلك اختلاف أبي موسى الأشعري مع ابن مسعود في رجل ترك بنتاً وأُختاً وابنة ابن .
--> ( 1 ) ابن حجر : تهذيب التهذيب : 4 / 121 . ( 2 ) المصدر نفسه : 1 / 459 . ( 3 ) البخاري : الصحيح : 8 / 150 في الفرائض باب ميراث البنات ، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة . ( 4 ) صحيح أبي داود في الفرائض : باب ما جاء في ميراث الصلب رقم 2893 . ولاحظ جامع الأُصول : 9 / 610 رقم 7394 .