الشيخ السبحاني

141

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

رجل ذكر » ( « 1 » ) . يلاحظ عليه : أوّلًا : الروايات تنتهي إلى عبد اللّه بن طاوس بن كيسان اليماني وقد وثّقه علماء الرجال ( « 2 » ) لكن يعارض توثيقهم مع ما ذكره أبو طالب الأنباري ( « 3 » ) في حقّ هذه الرواية قال : حدثنا محمد بن أحمد البربري ، قال : حدثنا بشر بن هارون ، قال : حدثنا الحميري ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قاربة بن مضرب قال : جلست عند ابن عباس وهو بمكة ، فقلت : يا بن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه : إنّ ما أبقت الفرائض فلأوْلَى عصبة ذكر ؟ قال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم ، قال : أبلغ من وراءك أنّي أقول : إنّ قول اللّه عزّ وجلّ : ( آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً

--> ( 1 ) صحيح البخاري : 8 / 151 باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن ، وص 152 ، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة ، ورواها عن سليمان بن حرب ( مكان مسلم بن إبراهيم ) ورجال السند في غيرهما ، واحد وباب ابني عم أحدهما أخ والآخر زوج ص 153 ، رواها عن أُمية بن بسطام ، عن يزيد بن زريع عن روح عن عبد اللّه بن طاوس . وصحيح مسلم : 5 / 59 باب ألحقوا الفرائض بأهلها عن ابن طاوس عن ابن عباس رقم 1615 . وصحيح الترمذي في الفرائض باب ميراث العصبة رقم 2099 . وسنن أبي داود في الفرائض باب ميراث العصبة رقم 2898 . ولاحظ السنن الكبرى : 6 / 238 باب العصبة ، وجامع الأُصول : 9 / 6104 رقم 7421 . ( 2 ) تهذيب التهذيب : 5 / 268 رقم 458 سير أعلام النبلاء ، حوادث عام 132 وغيرهما . ( 3 ) هو عبيد اللّه بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري : قال النجاشي : شيخ من أصحابنا « أبو طالب » ثقة في الحديث ، عالم به ، كان قديماً من الواقفة توفّي عام 356 ( رجال النجاشي برقم 615 طبع بيروت ) . وأمّا رجال السند ففي تعليقة الخلاف أنّه لم يتعرّف على البربريّ ، وأمّا بشر بن هارون لعلّه تصحيف بشر بن موسى إذ هو الراوي عن الحميدي على ما في تاريخ البغدادي : 86 . والحميدي هو عبد اللّه بن الزبير القرشي توفّي بمكة 219 كما في تذكرة الحفّاظ : 2 / 413 ، وسفيان هو سفيان بن عيينة ، وأبو إسحاق هو : عمرو بن عبد اللّه بن عبيد السبيعي .