الشيخ السبحاني
105
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
بالروايات ، على أنّ ظاهر الكتاب منصرف إلى غير هذه الصورة ، من وجود وارث آخر . نعم ورد في حديث العبدي عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص عن الربع » ( « 1 » ) لكنّه محمول على ما إذا كان له هناك وارث آخر . هذا كلّه حول الصورة الأُولى إنّما الكلام في الصورة الثانية ، أعني : ما إذا انعكست ، ومات الزوج ولم يكن له وارث سوى الزوجة ففيها أقوال ثلاثة : 1 - الزائد للإمام . وهو المشهور . 2 - يرد عليها الزائد . 3 - التفصيل بين حضور الإمام وغيبته فيرد في الأوّل دون الثاني . وقد حكى الأقوال الثلاثة : المحقّق في الشرائع والعلّامة في القواعد وغيرهما وإليك دراسة الأقوال : أمّا القول الأوّل فليس بإجماعي لكنّه مشهور ، نقل عن والد الصدوق وابنه في المقنع ( « 2 » ) والمفيد في الاعلام ، والسيد في الانتصار والشيخ في الإيجاز ( « 3 » ) والمبسوط والنهاية ( « 4 » ) إلى غير ذلك من الأعلام المتقدّمين والمتأخّرين . وأمّا الروايات فقد تضافرت عليه ، ورواه علي بن مهزيار عن مكاتبة محمّد ابن حمزة ( « 5 » ) ومحمد بن نعيم الصحاف ( « 6 » ) ومحمد بن مسلم ( « 7 » ) ومحمد بن مروان ( « 8 » )
--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 9 . ( 2 ) هكذا في مفتاح الكرامة لكن الموجود في المقنع المطبوع ص 171 خلافه قال : فإن لم يكن لها أحد فالنصف يرد على الزوج ، وقد روى أنّه إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كلّه لها . ( 3 ) وفي الايجاز : 16 : فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى ، إن كان زوجاً ، النصف ، والربع إن كانت زوجة والباقي لبيت المال . وقال أصحابنا : إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك . ( 4 ) مفتاح الكرامة : 8 / 181 . ( 5 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 ، 2 ، 5 ، 7 . ( 6 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 ، 2 ، 5 ، 7 . ( 7 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 ، 2 ، 5 ، 7 . ( 8 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 ، 2 ، 5 ، 7 .