الشيخ السبحاني
103
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
للبنت وربع لأحدهما . ( « 1 » ) وفي الصورة الثالثة تكون التركة بقدر السهام لأنّه تكون الفريضة من ستة : ثلثان للبنتين وثلث لهما وليس في التركة أزيد من ثلاثة أثلاث . وفي الصورة الرابعة يبقى سدس بعد أخذ البنتين ، الثلثين ( أربعة أسداس ) وأحد الأبوين السدس ، فيرد الباقي بنسبة سهامهم أي أخماساً ، أربعة لهما ، وواحد له . ( « 2 » ) وأمّا المورد الثاني : أعني إذا لوحظ مع الزوجين فلا شكّ أنّ الولد وإن نزل يحجب الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى وهو النصف للزوج ، والربع للزوجة بنصّ الكتاب قال سبحانه : ( وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) ( النساء / 12 ) . إنّ حكم الزوج والزوجة فيما إذا لم يكن للمورِّث منهما ولد وكان له وارث آخر من نسب أو سبب واضح .
--> ( 1 ) وبعبارة أُخرى : الباقي يقسّم إلى اثني عشر سهماً ، لأنّ مجموع الفروض أربعة ، والأربعة والستة ، متوافقان فيضرب أحدهما في النّصف الآخر فيصير اثنا عشر وإليك الصورة العملية الحسابية : مجموع الفروض 4 / 1 + 3 مجموع السهام ( 4 / 2 * 6 ) أو ( 6 / 2 * 4 ) / 12 سهم البنت 3 * 9 / 3 سهم أحدهما 1 * 3 / 3 3 / 4 : 12 . ( 2 ) وبعبارة أُخرى : الباقي يقسّم إلى ثلاثين سهماً ، لأنّ مجموع الفروض خمسة والخمسة والستة متخالفان ، فيضرب أحدهما في الآخر فيصير ثلاثين سهماً ، وإليك الصورة العملية الحسابية : مجموع الفروض 5 / 1 + 4 مجموع السهام 6 * 30 / 5 سهام البنتين 4 * 24 / 6 سهم أحدهما 1 * 6 / 30005 6 / 6 .