الشيخ السبحاني

101

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء

الماضيتين كما تحجبون أعمام الأب وأخواله ، وهؤلاء وأولادهم يحجبون أعمام الجد وأخواله ، على التفصيل وذلك يفصّل تنزيل الأولاد منزلة الآباء عند فقدهم . 9 - وعلى ضوء هذا يظهر وجه تقدّم من يتقرّب بالأب والأُمّ على المتقرّب من جانب الأب وحده وإن كانا في درجة واحدة فالعم من الأبوين ، مقدّم على العم من الأب وحده كما في الرواية . ( « 1 » ) 10 - والمناسب يمنع مولى النعمة لآية أُولي الأرحام ( « 2 » ) والسنّة إذ كان عليّ يعطي أُولي الأرحام دون الموالي ( « 3 » ) ، ووليّ النعمة يمنع ضامن الجريرة وهو يمنع الإمام . الثاني : حجب النقصان : المراد من حجب النقصان ، هو الحجب عن بعض الفرض وهو يتحقق بشخصين : 1 - الولد . 2 - الإخوة . الأوّل : الولد : فتارة يحجب الأبوين أو أحدهما ، وأُخرى الزوجين وإليك بيان الأوّل : 1 - إذا مات عن ولد ذكر وأبوين أو أحدهما ، فهو يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدس ، كما يمنع أحدهما . وذلك لأنّ الولد الذكر ليس من ذوي الفروض ، بخلاف الأبوين فهما من ذويها قال سبحانه : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) ( النساء / 11 ) فإذا أخذ صاحب الفرض ، ( الوالدان أو

--> ( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 . ( 2 ) الأنفال / 75 ، والأحزاب / 6 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث ولاء العتق .