الشيخ السبحاني

98

مناسك الحج وأحكام العمرة

الحرج أو استلزمت فوات الموالاة بين الطواف والصلاة ، فلا تجب رعايته . الطواف المستحب يستحب الطواف بالبيت كل الأيّام وطول السنة . المسألة ( 331 ) : يجوز للإنسان أن يطوف عن المعصومين عليهم السّلام وعن أقاربه وأصدقائه سواء أكانوا أحياء أم أمواتا ، غير أنّه يشترط في الطواف عن الأحياء أن لا يكونوا متواجدين في مكة ، ولو كانوا متواجدين أن يكونوا معذورين . المسألة ( 332 ) : يشترط في الطواف المستحب ما يشترط في الطواف الواجب إلّا أنّه لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر ، ويجوز إتيان صلاته في أي موضع من مواضع المسجد . المسألة ( 333 ) : يستحب عند الدخول في المسجد الحرام أن يصلي ركعتين تحية للمسجد ، ثمّ يطوف ، ولو طاف قبل الصلاة يغني عن صلاة التحية . المسألة ( 334 ) : لو شك في عدد أشواط الطواف المستحب ، يبني على الأقل . المسألة ( 335 ) : من أحرم للحج ، فلا يطوف طوافا مستحبا قبل الذهاب إلى عرفات ،