الشيخ السبحاني

96

مناسك الحج وأحكام العمرة

المسألة ( 322 ) : يشترط إتيان الصلاة عند المقام ، وخلف المقام وجانباه في ذلك سواء . وما ورد في بعض الروايات من إتيانها خلف المقام أريد به عدم تجاوز المقام على نحو يكون المقام خلفه . المسألة ( 323 ) : لو عجز عن إتيان الصلاة عند المقام بسبب الزحام ، يأتي بها في أقرب موضع للمقام سواء أكان ذلك الموضع خلف المقام أم في أحد جانبيه ، ومع وجود الموضع الأقرب إلى المقام لا يجوز له إتيانها في الموضع الأبعد ، ولا يجب عليه الصبر حتّى يخلو المقام ، بل ربما يؤدي الصبر إلى فوات الموالاة . لو نسي صلاة الطواف ، يصلي عند المقام حيثما يتذكّر على التفصيل الآتي : المسألة ( 324 ) : لو طاف ونسي صلاته وسعى وقصّر ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ ، يصلي عند المقام حيثما تذكّر ولا يعيد ما أتى به من الأعمال . المسألة ( 325 ) : لو نسي صلاة الطواف وهو بعد في مكة ، يصلي عند المقام حيث تذكّر ، وإن غادر مكة وأمكنه الرجوع إليها ، رجع وصلّى صلاة الطواف ، ولو كان الرجوع حرجيا ، يصلّي أينما تذكّر .