الشيخ السبحاني

93

مناسك الحج وأحكام العمرة

وأمّا الأيّام الباقية فحكمها الاستحاضة . وعلى هذا فما أتت به من أعمال في أيّام النقاء صحيحة . المسألة ( 311 ) : لو حاضت المحرمة في أثناء الطواف وقبل تجاوز النصف من الأشواط ، تخرج من المسجد فورا ، فإذا طهرت طافت مجددا وأتمّت سائر الأعمال . ولو ضاق عليها الوقت ولم تطهر إلى وقت الخروج إلى عرفات ، ينقلب حجها إلى حج الإفراد ، فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج . وإن حاضت بعد تجاوز النصف ولم تطهر إلى أن ضاق الوقت إلى الخروج إلى عرفات ، تأتي ببقية أعمال العمرة كالسعي والتقصير وتحرم للحج ، فإذا رجعت من منى تكمل طواف العمرة مع صلاته أوّلا ثمّ تأتي بأعمال الحج . المسألة ( 312 ) : لو كانت حائضا وكانت غافلة عن حالتها ، وأتت بأعمال العمرة ، ثمّ علمت بحالتها ، فلو طهرت وكان الوقت متسعا ، يجب عليها الطواف وصلاته والسعي ، ولو لم تطهر أو طهرت ولكن ضاق الوقت ، ينقلب حجها إلى حج الإفراد ، فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج . المسألة ( 313 ) : لو أتت بأعمال العمرة ثمّ ذكرت أن طوافها كان باطلا ، ثمّ حاضت ،