الشيخ السبحاني

90

مناسك الحج وأحكام العمرة

المسألة ( 300 ) : لو تذكّر في حال السعي بين الصفا والمروة أنّه لم يطف ، قطع السعي ويرجع إلى المطاف فيطوف سبعة أشواط ويصلي ، ثمّ يرجع إلى السعي . المسألة ( 301 ) : لو تذكّر في أثناء السعي أنّه طاف أقل من سبعة أشواط ، فعليه أن يقطع السعي ويرجع إلى المطاف ويعمل بالشكل التالي : إن تجاوز النصف في الطواف ، يتمّ الطواف ويصلي ركعتيه ثمّ يكمل السعي ويعيده احتياطا . وإن كان لم يتجاوز النصف ، يعيد الطواف من رأس ويصلي ركعتيه ويعيد السعي ، ثمّ يحتاط بإكمال سعيه السابق . المسألة ( 302 ) : يصحّ الطواف عن نفسه مع حمل الصبي والطواف به أيضا . المسألة ( 303 ) : إذا وجب عليه إتمام الطواف والسعي مع إعادتهما ، يجب عليه تقديم الطواف على السعي . أي أن يتمّ الطواف ويصلي ، ثمّ يعيد الطواف ويصلي ، وبعد ذلك يتوجه إلى السعي ويفعل فيه ما ذكرناه في الطواف . أي يقدم إتمام السعي على إعادته . المسألة ( 304 ) : لو فاته طواف عمرة التمتع أو بطل ، يتداركه