الشيخ السبحاني
88
مناسك الحج وأحكام العمرة
المسألة ( 289 ) : لو شك بعد الفراغ من الطواف في صحة طوافه وأنّه مثلا هل كان على وضوء أو لا ؟ أو أنّه طاف بعض الأشواط من داخل الحجر أو لا ، إلى غير ذلك من أسباب الشك ، لا يعتدّ بشكه . المسألة ( 290 ) : لا اعتبار بالظن والتخمين في عدد الأشواط ، بل يجب تحصيل اليقين . المسألة ( 291 ) : لو شك في عدد الأشواط مع علمه بعدم الزيادة ، ولكنّه استمرّ في عمله رجاء انكشاف الواقع ثمّ انكشف الواقع ، صحّ طوافه . المسألة ( 292 ) : لو دخل الطواف وكان المطاف مزدحما على نحو قد يدفع بالانسان إلى الامام بدون اختياره ، فلو أنّه كان قد نوى أنّه يطوف مع الجماعة حتّى لو دفع إلى الامام صحّ طوافه عندئذ . ولو أراد الاحتياط يعيّن الموضع الّذي دفع منه ويمشي مع الطائفين بلا نية وحينما يصل إلى نفس المكان ( أو محاذيه ) ينوي إكمال الشوط . « 1 » المسألة ( 293 ) : لو أتى بأعمال العمرة حتّى التقصير ثمّ علم بطلان طوافه وسعيه ، فهو بعد محرم لم يخرج من الإحرام ، وإن
--> ( 1 ) . بما أن التقهقر غير ممكن ، تعيّن إصلاح الشوط بالشكل المذكور .